الشريف المرتضى
364
الانتصار
قتلناه فنذروا قتله والشرط فيه اللقاء له . مسائل الكفارات وقد مضى في صدر هذا الكتاب الكلام في المسائل التي تنفرد بها الإمامية في كفارة واطئ امرأته في الحيض ( 1 ) وفي باب الصوم أيضا فيمن تعمد أن يبقى جنبا من ليل شهر رمضان إلى نهاره ( 2 ) ، وفي نظائر هذه المسألة من باب الصوم فوجب ( 3 ) فيها من الكفارة ما لا يوجبه أكثر الفقهاء ، وقد بيناها في باب مسائل الصوم وفي كفارة الجنايات في الحرم ( 4 ) ، ولا فائدة في إعادة ما مضى وإنما نذكر ما لم يتقدم ذكره . ( مسألة ) [ 204 ] [ لو وطئ أمته حائضا ] ومما انفردت به الإمامية : القول بأن من وطئ أمته وهي حائض أن عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاث مساكين . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 5 ) . دليلنا بعد الإجماع المتردد ، أنا قد علمنا أن الصدقة بر وقربة وطاعة لله تعالى فهي داخلة تحت قوله تعالى : ( افعلوا الخير ) ( 6 ) وأمره بالطاعة فيما
--> ( 1 ) تقدم في ص 126 . ( 2 ) تقدم في ص 185 . ( 3 ) في " ألف : يوجب . ( 4 ) تقدم في ص 249 . ( 5 ) المغني ( لابن قدامة ) ج 1 ص 350 - 352 . ( 6 ) سورة الحج : الآية 77 .